العلامة الحلي

390

نهاية الإحكام

المعارض . وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت ( 1 ) الصورة ، أو وضعه تحت رجليه . وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، للأصل والرواية ( 2 ) . وأن يلبس الخز لأن زين العابدين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ( 3 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تصلي المرأة عطلى ( 4 ) . ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ، وسئل الكاظم ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة ( 5 ) . ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل للرواية ( 6 ) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ، لئلا تبدو عورته ، وللرواية ( 7 ) .

--> ( 1 ) في " س " غيب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 325 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 265 ح 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 335 ح 1 ب 58 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 312 ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 313 ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 / 285 ح 3 .